آخر المواضيع
جارى التحميل
الأحد، 25 مايو 2014



  حسب تقدير الدكتوراحمد بخات المنتخصص في التحليل النفسي
وعلم النفس المرضي  ومستشار  جمعية "ماتقيش ولدي " بطنجة

بعد مشاورات عديدة من داخل  الجمعية وخارجها   اصبحت الحاجة ماسة الى تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع الشواهد الطبية  والتقريزر الطبي أيةعلاقة  بمشاركة اليونيسيف اوالمنظمة العالمية للاسكان وونيابة وزارة الصحة بطنجة و هيئات أخرى  

أ‌- الظرفية:

أصبحت الحاجة ماسة في تقدير جمعية "ما تقيش ولدي" إلي بلورة تصور منهجي دقيق و تقني في مجال الرعاية الطبية و النفيسة لضحايا العنف وسوء المعاملة الأطفال ببلادنا، نضرا لتضافر الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة من طرف الجهات الرسمية المعنية و فعاليات المجتمع المدني، قصد حماية هذه الفئات المجتمعية وضمان حقوقها وفقا لمبادئ وروح التشريعات الوطنية و الدولية ذات الصلة.
وحتى يتسنى للقضاء لعب دوره المنوط به في تحديد الأضرار الطبية الجسمية و النفسية للضحايا من النساء و الأطفال وتقدير المسؤولية الجنائية في ذلك، أصبح لزاما إعطاء أهمية قصوى للتقارير الطبية الشرعية لما لها من قيمة ثبوتية في هذا المجال.
ب – أدلة التقارير الطب الشرعية في الإثبات:

لتذكير فان مجموعة من الدول عملت على الاستفادة من التقدم الحاصل في مجال الطب الشرعي و الطب النفسي و علم النفس و علم الضحية، و هو ما يتجلى بوضوح في النصوص المنظمة للخبرة الطبية في قانون المسطرة الجنائية وذكر المشرعون مدى الزاميتها في سيرورة العملية القضائية. غير أن المشرع المغربي تحاشى في معرض سرده للنصوص القانونية المنظمة لهذه التقارير الطب الشرعية، الحديث على اجباريتها (باستثناء الشهادة الطبية) و تحديد قيمتها الاثباتية وترك هذه المأمورية لقناعة القاضي في العمل بها، وهو ما نص عليه القرار رقم 685 الصاد بتاريخ يونيو 1960 كون " أراء الخبراء المنتدبين من طرف القضاة ليست مفروضة علي القاضي". ورغم ذلك حث القانون المغربي السادة القضاة على طلب رأي أهل الاختصاص من الأطباء و الخبراء كلما تعرضوا لمسألة تقنية قصد توضيحها و الاستفادة من المعلومات المتمخضة عنها و لأنها جوانب فنية لا تدخل في اختصاص وتكوين القضاة. و على هذا الأساس انقسم رأي الفقهاء في القانون الجنائي إلي موقفين:
الأول:
وينتهي هذا الرأي إلى اعتبار الخبرة غير ملزمة للقاضي و لا تمثل أدلة في تكوين قناعته وله أن يأخذ بها كلها أو بجزء منها و له كذلك أن يستبعدها بشرط أن يعلل ذلك بقرار، غير أن هذا الموقف يتغافل في اجتهاداته مضامين تحديد الأضرار الجسمية و نتائجها و التي جاءت الفصول من 400 إلى 404 ، و التي بدون شواهد طبية أو تقارير خبراء الطب الشرعي لا يمكن لمحكمة الموضوع أن تحدد طبيعة العجز الناتج عن الجرح أو الضرب أو أي نوع أخر من العجز أو الايداء سواء نتج عنه مرض أو عجز. إذن كيف يمكن للقاضي أن يحدد طبيعة الأضرار الطب الشرعية و المسؤولية الجنائية دون الأخذ بالشواهد الطبية في هذا الجانب علما بأن المشرع لم يقر بإجبارية الخبرة الطبية و النفسية حني وان تعلق الأمر في العنف و سوء المعاملة التي لها انعكاسات طبية و نفسية و خاصة في مجال الاغتصابات الجنسية؟

الثاني:
 ويؤكد علي إلزامية الخبرة وتشكل علي القاضي قيدا في تكوين قناعته حيث لا يستطيع تجاهل نتائجها وأخذها بالاعتبار في إصدار الأحكام. وينطلق أهل هذا الرأي من التقدم العلمي و التقني الحاصل في ميدان الطب في مختلف فروعه حيث من الصعب التغاضي عن الدور الرئيسي الذي مافتئت تضطلع به الخبرة في مساعدة القضاة علي استيضاح المسائل التقنية و التي ستعينه علي الفصل في الدعاوي المعقدة و المختلفة انطلاقا من مبدأ تحقيق أكبر قدر من العدالة كما أن الدليل العلمي أصبح بدون نقاش أساس الأدلة التي يطمئن لها القاضي و المتقاضين. و لا تخرج التقارير الطب-نفس الشرعية كونها أحد المظاهر العلمية للخبرة الطبية عن هذا الإطار لأنها مبنية في تحاليلها و تعليلها على العلمية و المصداقية و الثبات.
ج- تصور جمعية ما تقيش ولدي: 

إن جمعية "ما تقيش ولدي" مافتئت تطالب بإجبارية التقارير الطب الشرعية و الخبرة الطب النفسية كلما تعلق الأمر بضحايا العنف و خاصة ضد النساء و الأطفال حتى يتسنى للسادة القضاة تحديد الأضرار الجسمية و النفسية الناتجة عنه و تكييف الأحكام حسب طبيعة الجريمة. ومن هذا المنطلق فان الجمعية من خلال خبراءها، بلورت تصورا يدخل ضمن إستراتيجية عملها الميداني و النابع من التجربة الفعلية التي راكمتها انطلاقا من المؤازرة القانونية والرعاية النفسية و الاجتماعية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية و الذي يمكن تلخيصه في ما يلي:
1-  إجبارية انجاز الشهادة الطب الشرعية و مجانيتها لكل النساء أو الأطفال ضحايا العنف أو سؤ المعاملة وتوحيد نموذجها على الصعيد الوطني لكي يتم اعتمادها من قبل محاكم المملكة في إطار تحريك الدعوى القضائية؛ وهذه خطوة أولي. وهذا النموذج سيتم إضافته بالملحق 7 من الدليل المرجعي الذي أنجزته وزارة الصحة ص:161  
2-  إجبارية انجاز الخبرة الطب النفسية أو النفسية للضحايا من النساء و الأطفال قصد تقييم الأضرار النفسية الناتجة عن تلك الاعتداءات و مساعدة القضاة علي تحديد طبيعة المسؤولية الجنائية.
3-  أنجاز الخبرة الطب النفسية علي الفاعلين وخاصة المعتدين جنسيا على الأطفال قصد تكييف العقوبة مع نوعية وطبيعة الجريمة و طرح برنامج الرعاية الطبية و النفسية لهم كما هو سائد في مجموعة من الدول الديمقراطية.


                                     
      ذ. محمد الطيب بوشيبة 

                  المنسق الجهوي لجمعية ماتقيش ولدي   -  
بجهة طنجة تطوان
التالى
هذأ أحدث موضوع بالمدونة .
رسالة أقدم

0 التعليقات:

إرسال تعليق